أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز بيع الذهب المصوغ بالتقسيط للعاملين في القطاع العام وأصحاب المعاشات، سواء من خلال الشركة مباشرة أو بالتعاون مع محلات صاغة أخرى، بشرط أن يتم البيع عبر التمويل النقدي الفوري المقدم من أحد البنوك، على أن يقوم العميل بسداد الأقساط للبنك لاحقًا.
وأوضحت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن هذا النوع من المعاملات لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، طالما أن الذهب المصوغ لم يعد يُعامل كعملة نقدية، بل كسلعة تخضع لقيمة الصنعة، مما يخرجه من نطاق الربا الممنوع شرعًا عند بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة نسيئة أو بتفاضل.
واستدلت الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الذهب بالذهب متفاضلًا أو مؤجلًا، لكنها أكدت أن هذا الحكم متعلق بالنقد الخام، وليس المصوغ، حيث تنتفي فيه علة النقدية، ويصبح كأي سلعة من السلع التي تُباع وتُشترى، ما دامت الصياغة فيها ليست محرمة، كالمشغولات الخاصة بالرجال التي لا يجوز لهم شرعًا لبسها.
وشددت الفتوى على أن دخول البنك كوسيط في هذه الحالة، بحيث يدفع الثمن نقدًا للبائع، ثم يسترده بالتقسيط من المشتري مع زيادة مشروعة، لا يدخل في باب الربا، لأن السلعة فصلت بين النقدين، وهي قاعدة فقهية مقررة في باب المعاملات.
هل الزيادة في بيع سلعة بالتقسيط ربا؟
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله "أمتلك محلا لبيع الملابس، ويقوم ببيع البضائع بالتقسيط مع إضافة مبلغ بسيط على السعر الأصلي، فهل هذه الزيادة تعد ربا؟ أم أنها ربح مشروع؟".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن البيع بالتقسيط مع زيادة في السعر لا يعد ربا شرعا، موضحا أن هذه الزيادة تعتبر جزءا من الثمن وليس زيادة ربوية.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كان سعر القطعة نقدا 100 جنيه، وسعرها بالتقسيط 120 جنيها، فهذا جائز شرعا ولا حرج فيه، ما دام السعر متفقا عليه من البداية بين البائع والمشتري".
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أن هذه الزيادة هي فرق في الثمن مقابل الأجل، وهي معروفة ومشروعة في الفقه الإسلامي، ولا علاقة لها بالربا، لأنه لم يكن هناك بيع نقدي ثم طلب زيادة لاحقة على الثمن، وإنما هو تحديد لسعر البيع وفق طريقة السداد منذ البداية.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "هذا يعد من أرباح التجارة المشروعة، وليس من الربا، ما دام الأمر واضحا ومتفقا عليه، ولا يشترط أن تكون السلعة بنفس السعر نقدا وتقسيطا".
0 تعليق