يعمل البرلمان على تعديلات قانون الإيجار القديم التي قدمتها الحكومة مؤخرا، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في العقود السكنية القديمة التي استمرت لعقود بأسعار إيجارية رمزية.
مشروع القانون الجديد، الذي تنظر فيه الجهات التشريعية حاليًا، حدد آلية جديدة لحساب الإيجار الشهري، مع فرض حد أدنى لقيمة الإيجار، وزيادات سنوية دورية، مما يعني تغييرات كبيرة ستطرأ على آلاف العقود الإيجارية في مصر خلال الفترة المقبلة.
تطبيق الزيادات بداية من الشهر التالي للعمل بالقانون
تنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، يتم تعديل القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لهذا القانون.
وتنقسم الزيادة وفقًا لطبيعة المنطقة إلى ثلاث شرائح رئيسية:
في المناطق المتميزة: يتم تحديد الإيجار بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا يقل عن 1000 جنيه كحد أدنى.
في المناطق المتوسطة: يتم تحديد الإيجار بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: يتم تحديد الإيجار بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
التزام المستأجر بسداد 250 جنيه شهريًا لحين انتهاء الحصر
إلى حين انتهاء لجان الحصر التي تنص عليها المادة ذاتها من أعمالها، يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بقيمة 250 جنيهًا شهريًا.
ويعني ذلك أن المستأجر سيدفع مؤقتًا هذا المبلغ القياسي حتى تحديد القيمة الإيجارية النهائية للعقار وفقًا للمنطقة التي يقع فيها ونوعيتها، استنادًا لتصنيف المحافظ المختص.
سداد الفروق على أقساط بعد صدور قرار المحافظ
كما ينص مشروع القانون على أنه اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص – الذي سيحدد المناطق وتصنيفاتها رسميًا – يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، وذلك على أقساط شهرية.
ويُحدد عدد الأقساط بحسب عدد الشهور التي استحقت عنها الفروق، مما يخفف العبء المالي على المستأجرين ويمنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم دون ضغوط مالية مفاجئة.
زيادة سنوية بنسبة 15% من قيمة الإيجار
نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية، سواء المحددة وفقًا للمادة الرابعة (الخاصة بالمناطق السكنية) أو المادة الخامسة (الخاصة بالمحال التجارية)، تزداد سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.
وهذه النسبة تُطبق بشكل تلقائي كل عام، ما يعكس توجه الدولة نحو تعديل تدريجي لأسعار الإيجار القديمة، والوصول إلى قيمة عادلة للطرفين دون قفزات عنيفة أو تحميل أحد الأطراف فوق طاقته.
نموذج لحساب الأجرة الجديدة في المناطق المختلفة
للتوضيح، نفترض أن القيمة الإيجارية الحالية لعقار ما تبلغ 20 جنيهًا شهريًا، فإن الأجرة الجديدة ستكون كالتالي:
في منطقة متميزة: 20 × 20 = 400 جنيه (لكن سيتم رفعها للحد الأدنى ألف جنيه)
في منطقة متوسطة: 20 × 10 = 200 جنيه (لكن سيتم رفعها للحد الأدنى 400 جنيه)
في منطقة اقتصادية: 20 × 10 = 200 جنيه (لكن سيتم رفعها للحد الأدنى 250 جنيه)
وفي جميع الحالات، سيتم تطبيق الزيادة السنوية البالغة 15% على هذه الأرقام اعتبارًا من مرور عام على أول تطبيق.
مواد مشروع القانون:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
0 تعليق