المحكمة الدستورية: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله - لايف نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025، 
برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:

قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.

وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.

أخبار ذات صلة

0 تعليق