خلال اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني، مكون من 83 مادة في 13 فصلاً، ويقضي بأن «تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني».
وأكد مجلس الوزراء، في بيان، أن هذا المرسوم «يأتي إدراكاً من الحكومة للحاجة الماسة إلى تشريع حديث ومتكامل لتنظيم الطيران المدني في دولة الكويت، يضمن لهذا القطاع الحيوي المرونة اللازمة لمجاراة التطورات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى كون هذا المشروع المرسوم بقانون يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والمحدد الرئيسي لتراخيص المطارات ومرافق خدمات الملاحة الجوية».
وبموجب المشروع يؤول إلى الهيئة ما لإدارة الطيران من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات، كما يؤول إليها جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المقرر نقلها إليها من الإدارة، ومطار الكويت الدولي، فضلاً عن المرافق التابعة له، وتعتبر جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها جزءاً من أصولها، ويكون لها الاختصاصات المقررة للإدارة بمقتضى القوانين والنظم واللوائح الصادرة في شؤون الطيران المدني.
كما نصت مادة أخرى من المشروع، الذي قرر المجلس رفعه إلى سمو أمير البلاد، على أن ينقل إلى الهيئة الجديدة، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، موظفو الإدارة العامة للطيران المدني، ويستمرون بمباشرة أعمالهم بأوضاعهم الوظيفية الحالية، إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشؤون الموظفين في الهيئة، مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة (58 مكرراً) من القانون (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، حيث يقضي التعديل بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعد مضي 90 يوماً من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
وبموجب التعديل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه، ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين.
0 تعليق